يسألونك عن الزكاة
الناشر
لجنة زكاة القدس
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
مكان النشر
فلسطين
تصانيف
من العلة الموجودة، ويجوز تعليل الحكم بعلتين على أصح أقوال الأصوليين، وحينئذٍ يستقيم أن يخاطب بها إعمالًا للأصل؛ لأنه أفطر من رمضان، والمراد أنه دخلت عليه ليلة العيد وهي ليلة الفطر من رمضان. ألا ترى أنهم نصوا على أنه لو أسلم الكافر قبل مغيب الشمس ولو بلحظة أنه تجب عليه زكاة الفطر مع أنه لم يصم، وبناءً على ذلك لا يشترط أن يكون قد صام، بل زكاة الفطر واجبة على من صام أو أفطر بعذر] من موقع الشيخ الشنقيطي عن الإنترنت.
وقد سئل الشيخ العلامة العثيمين عمن تجب عليه زكاة الفطر؟ فأجاب فضيلته بقوله: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أم كبيرًا، سواء كان صائمًا أم لم يصم، كما لو كان مسافرًا ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه] عن الإنترنت.
وخلاصة الأمر أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم شهد رمضان صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا كان أو أنثى، صحيحًا أو مريضًا، مقيمًا أو مسافرًا، صام أم لم يصم.
«(
1 / 190