رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض ت. غير معلوم
77

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٨ م

مكان النشر

المنصورة - مصر

تصانيف

للصيد، والحراسة، باطل على الأصح، وقيل: يجوز كالفهد، والبازي، والشبكة؛ للاصطياد، والهرة؛ لدفع الفأر" (^١). وقال المرداوي ﵀: "وقيل: يجوز إجارة كلب، يجوز اقتناؤه" (^٢). وقال ابن حزم ﵀: "وجائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه، وإن لم يحل بيعه كالكلب" (^٣). الراجح: عدم الجواز لنهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب.

(^١) روضة الطالبين (٥/ ١٧٨)، وللمزيد انظر غير مأمور: شرح عمدة الأحكام لابن الملقن (٧/ ١١٤). (^٢) الإنصاف (٦/ ٢٥). (^٣) المحلى بالآثار (٧/ ١٤).

1 / 78