رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض ت. غير معلوم
76

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٨ م

مكان النشر

المنصورة - مصر

تصانيف

أقوالهم: قال ابن عابدين الحنفي ﵀: "قوله (وفي الكلب)؛ أي كلب الصيد أو الحراسة، … (قوله قولان) يعني: روايتين حكاهما قاضي خان: الأولى: لا يجب الأجر، والثانية: إن بين وقتًا معلومًا، يجب، وإلا فلا" (^١). وقال أبو الحسن العدوي المالكي ﵀: "ويجوز إجارة الضحية في حياتها، وجلدها بعد ذبحها، كما تجوز إجارة كلب الصيد" (^٢). وقال النووي ﵀: "استئجار الكلب المعلم؛

(^١) الدر المختار (٦/ ٩٦)، وللمزيد انظر غير مأمور: الفتاوى الهندية (٤/ ٤٥٤). (^٢) حاشية العدوي (١/ ٥٧٣).

1 / 77