76

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٨ م

مكان النشر

المنصورة - مصر

تصانيف

أقوالهم:
قال ابن عابدين الحنفي ﵀: "قوله (وفي الكلب)؛ أي كلب الصيد أو الحراسة، … (قوله قولان) يعني: روايتين حكاهما قاضي خان:
الأولى: لا يجب الأجر، والثانية: إن بين وقتًا معلومًا، يجب، وإلا فلا" (^١).
وقال أبو الحسن العدوي المالكي ﵀: "ويجوز إجارة الضحية في حياتها، وجلدها بعد ذبحها، كما تجوز إجارة كلب الصيد" (^٢).
وقال النووي ﵀: "استئجار الكلب المعلم؛

(^١) الدر المختار (٦/ ٩٦)، وللمزيد انظر غير مأمور: الفتاوى الهندية (٤/ ٤٥٤).
(^٢) حاشية العدوي (١/ ٥٧٣).

1 / 77