رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض ت. غير معلوم
63

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٨ م

مكان النشر

المنصورة - مصر

تصانيف

اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ» (^١)، فنسخ بذلك أمره الأول بقتل الكلاب عمومًا (^٢). وقالوا: وأما الكلب الذي لا يجوز اتخاذه، فلا اختلاف في أن بيعه لا يجوز، وأن ثمنه لا يحل، روي عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «ثمن الكلب حرام» (^٣). وقالوا: إن تحقيق مصالح العباد، ومراعاة ما يحقق المنفعة لديهم، يقتضي القول بجواز بيع الكلب؛ للحراسة، والزرع، والماشية، ونحو ذلك،

(^١) متفق عليه: البخاري (٥٤٨٢)، مسلم (١٥٧٤). (^٢) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣). (^٣) البيان والتحصيل (١٨/ ٦١٣)، بداية المجتهد (٣/ ١٤٦).

1 / 64