رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض ت. غير معلوم
62

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٨ م

مكان النشر

المنصورة - مصر

تصانيف

أمرني النبي ﷺ بقتل الكلاب، فخرجت لأقتلها، لا أرى كلبا إلا قتلته حتى أتيت موضع كذا وسماه، فإذا فيه كلب يدور ويلهث، فذهبت أقتله، فناداني إنسان من جوف البيت يا عبد الله، ما تريد أن تصنع؟ فقلت: أريد أن أقتل هذا الكلب، قالت: إنني امرأة بدار مضيعة، وإن هذا الكلب يطرد عني السباع، ويؤذنني بالجائي، فأت النبي ﷺ فاذكر له ذلك فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فأمرني بقتله» (^١)، ثم جاء عنه ﷺ: أنه أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب ماشية (^٢)، وأنه قال: «مَنِ

(^١) أخرجه أحمد (٢٧١٨٨) من طريق سالم بن عبد الله، عن أبي رافع. وقال البخاري: "لا أدرى سالم عن أبى رافع صحيح أم لا". (^٢) سبق.

1 / 63