رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض ت. غير معلوم
60

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٨ م

مكان النشر

المنصورة - مصر

تصانيف

قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذِهِ القِبْلَةِ (^١). وجه الاستدلال: أن الاقتناء، لا يكون إلا بالاشتراء (^٢). واستدلوا بالقياس: فقالوا: لأنه إذا جاز الانتفاع بالكلب المأذون في اتخاذه، وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله، كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، ويجوز بيعه لما جاز الانتفاع به (^٣). وقالوا: إن نهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب مخصص في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه (^٤). وقالوا: ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من

(^١) متفق عليه: البخاري (٣٣٢٥)، مسلم (١٥٧٦). (^٢) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣). (^٣) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣). (^٤) البيان والتحصيل (١٦/ ٢٣٧).

1 / 61