رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض ت. غير معلوم
59

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٨ م

مكان النشر

المنصورة - مصر

تصانيف

القول الرابع: يجوز شراء وبيع الكلاب المأذون في اتخاذها. وهو قول: أكثر المالكية، وصححه ابن رشد الجد، ورواية عن مالك (^١). واستدلوا: بحديث سُفْيَانَ بْن أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَئِيّ ﵁، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» فَقَالَ السَّائِبُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

(^١) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.

1 / 60