باب ما تقدم في أسباب النزول: أن الصحابي قد يقول إن الآية نزلت في كذا، ويعني بذلك تفسيرها لا سبب نزولها.
فظهر أن قولهم من هذا الباب، وكذا ما تقدم في قول ابن عمر ﵄ في قوله تعالى: (قد أفلح من تزكى) أنها نزلت في زكاة الفطر. يحمل على أنه أراد بذلك تفسير الآية، لا بيان سبب نزولها، وحينئذ يرتفع الإشكال.
وأما ما تأخر نزوله عن حكمه:
فآية الوضوء في (المائدة) وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة) إلى قوله: (لعلكم تشكرون) [المائدة: ٦]، فالآية مدنية إجماعًا، وفرض الوضوء كان بمكة مع فرض الصلوات الخمس. بل ذكر بعضهم أن الوضوء فرض مع الصلاة ركعتين في أول يوم من مبعثه ﵇، وقيل: في اليوم الثاني، والله أعلم.