کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
وفيه نظير ما في سابقة، مع أن (1) في تبعية المال له مع علم المولى دليلا على تملكه، وإلا لاحتيج إلى نقله إليه بأحد النواقل.
ومنها: أن العبد لو كان مالكا لكان استحقاق السيد له بعد موت العبد إرثا، والحر لا يرث العبد بالاجماع والنصوص (2).
وفيه: إن تملكه له لا يستلزم أن يكون على وجه الإرث لا عقلا ولا نقلا.
ومنها: مصححة ابن مسلم: " عن رجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها، من خدم أو متاع، أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده " (3).
وفيه: أن جواز الاسترداد لعله (4) من جهة عدم لزوم الهبة، مع أن في تقريره على الهبة دليلا على جواز تملكه ما ملكه مولاه، وغيره (5) ذلك من الأخبار.
ومنها: ما حكي عن بعض من (6) أن تتبع المقامات المتفرقة في الفقه المسلمة بين الجميع (7) كعدم وجوب الزكاة، بل استحبابها مع استحبابها أو وجوبها في مال الطفل والمجنون في الجملة (8)، والخمس، والحج، والكفارات، ونفقة القريب، ومن في يده من العبيد، ومنعه من التصرفات وإن لم يكن هؤلاء قابلا
صفحہ 100