87

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

والظاهر أن مستند المتأخرين ما دل على أن الولد وماله لوالده، مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لرجل: " أنت ومالك لأبيك " (1).

وقوله عليه السلام - في رواية سعيد بن يسار -: " إن الوالد يحج من مال ولده حجة الاسلام وينفق منه، إن مال الولد لوالده " (2).

وفي أخرى: " إن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء " (3)، إلى غير ذلك.

والانصاف: أن استفادة المطلب منها مشكل، سيما مع ما ورد في المعتبرة من أنه: " لا يأخذ إلا ما اضطر إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد " (4) وأي فساد أشد من أن يستقرض ماله مع الاعسار، فإنه عرفا إتلاف له.

وكيف كان، فالمسألة محل اشكال، سيما في الجد المندرج في عموم قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} (5)، ودعوى صدق الأب عليه فيشمله الأخبار ممنوعة بكلتا مقدمتيه.

صفحہ 89