کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الزکاة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولا بعد (1) في كون إجازة الشارع - بمقتضى هذه الأخبار - بمنزلة إجازة الولي الثابت ولايته بإذن الشارع أيضا.
وإذا اتجر الولي به لنفسه فإن اتجر بما في الذمة ثم دفع مال الصغير عوضا عما في ذمته، فالظاهر أن الربح للولي وعليه زكاة التجارة، سواء ضمن مال الصغير باقتراضه (2) [حيث يجوز له الاقتراض] (3) فدفعه، أو دفعه عصيانا، ويدل على الصور الأولى ما سيجئ من الأخبار.
وإن اتجر بالعين فربما يقال: بأن العقد يقع للطفل، لوروده على عين ماله، وقصد الولي نفسه لغو، ولو يقع القصد من الغير حتى يحتاج إلى إجازة الولي، كما لو اشترى بعين مال زيد شيئا لنفسه وكان وكيلا له، أو أجازه زيد، فالولي هنا كالوكيل القاصد نفسه في الشراء بالعين، حيث إن صحة البيع لا يحتاج إلى إجازة الموكل في وجه قوي.
صفحہ 86
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں