کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
السابقة.
ومما ذكر ظهر وجه التمسك في المقام بأدلة الخرص، فإن ما ذكروا في فائدته وصفته صريح في القول المشهور، قال في المعتبر - بعد ذكر جواز الخرص في الكرم والنخل على وجه يستفاد منه عدم المخالف في المسألة إلا من أبي حنيفة -: إن زمان الخرص حين يبدو صلاح الثمرة، لأنه وقت الأمن على الثمرة من الجائحة (1) ثم ذكر: إن صفة الخرص أن يقدر الثمرة لو صارت تمرا، والعنب لو صار زبيبا، فإن بلغ الأوساق وجب الزكاة ثم خيرهم بين تركه أمانة في يدهم وبين تضمينهم حق الفقراء أو يضمن لهم حقهم، فإن اختاروا كان لهم التصرف كيف شاؤوا، وإن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالأكل والبيع والهبة (2) (انتهى).
وهذا الكلام من المحقق (3) - لو لم يكن على سبيل التفريع على فتوى المشهور - ينافي قوله بعدم وجوب الزكاة في الغلات الأربع إلا بعد صدق التمر والزبيب والحنطة والشعير، (4) وفاقا للمحكي عن الإسكافي (5)، والشيخ في النهاية (6)، وسلار (7)، ووالد المصنف قدس سرهم (8) ومال إليه بعض من تأخر، (9) بل ربما نسب (10) إلى ظاهر كثير ممن (11) تقدم، حيث أطلقوا القول بوجوب الزكاة في الغلات الأربع:
صفحہ 73