کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
" الجب " (1) المنجبر بعدم ظهور الخلاف، ولولاه لأشكل الحكم بالسقوط مطلقا، ولذا مال إلى عدم السقوط جماعة من متأخرين المتأخرين (2).
" ولو تلفت " من المسلم " قبل الامكان فلا ضمان "، (3) للأصل والاجماع نصا وفتوى.
ومعنى الوجوب قبل امكان الأداء هو الاستقرار في المال والتعلق به، ولا وجوب التسليم كما صرح به في المعتبر (4) أو وجوب التسليم بمعنى تحقق التكليف المنجز بالتسليم المقيد بحال الامكان، لا التكليف المشروط بالتمكن حتى يكون منفيا قبله.
" ولا يجمع بين ملكي شخصين وإن امتزجا " إجماعا (5) لأن خطابات الزكاة مختصة بكل واحدة (6)، " و " كذا (7) " لا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا " فإن العبرة بوحدة المكلف لا المال.
" والدين لا يمنع الزكاة " بلا خلاف، لاطلاق الأدلة، وخصوص ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وضريس، عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنهما قالا: أيما رجل كان له مال موضوع
صفحہ 70