کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
ثابت من حين النذر، لأن كونه صدقة عند وقوع ذلك الأمر المعلوم وقوعه، ينافي صحة التصرفات المنافية كالبيع ونحوه كما لا يخفى.
نعم يظهر من الشهيد الثاني في الروضة (1): جواز التصرف في النذر المتعلق على الوفاة كبيع المنذور حريته بعد الوفاة مع الحنث إذا لم يكن نسيانا. لكن حكى عدم الصحة في المسألة المذكورة (2)، بل عن السيد (3): الاجماع على عدم صحة البيع.
وإن علم عدمه فكالعدم.
وإن احتملهما بني المنع عن التصرف من حين الصيغة وعدمه على ما سيجئ من مسألة النذر المشروط.
وإن كان زمان الشرط بعد الحول وعلم بتحققه بني على ما تقدم من تحقق الوجوب بالصيغة.
وإن علم عدمه فكالعدم.
وإن احتملهما بني عليه وعلى جواز فعل منافي النذر إذا كان مشروطا بشرط مترقب، فإن قلنا بالجواز (4) لم يمنع النذر من وجوب الزكاة وإلا منع، والأقوى المنع.
أما في نذر الغايات - بناء على صحته - كأن ينذر كونه صدقة، فلما تقدم من أن مقتضى صحة النذر كونها صدقة عند الشرط، وهو ينافي إخراجها في الزكاة ، ودعوى أصالة عدم تحقق الشرط والمشروط لا تنفع (5) لأن المنافي هو
صفحہ 65