کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
بالنذر الاختصاص بما إذا كان متعلقه فعلا اختياريا ليتصور فيه البر والحنث، فلا بد من الحكم ببطلان نذر الغاية لو أريد نفسها من دون تأويل بإرادة السبب من الغاية.
ولكنه ضعيف لما عرفت من إمكان الوفاء بإيجاد أسبابها، لا لأن الأمر بالوفاء راجع إلى إيجاد السبب، بل لتوقفه عليه، وبالجملة فالمسألة من المشكلات.
وربما يمكن أن يستدل لصحة هذا النذر - المستلزمة لوقوع مضمونة من غير حاجة إلى توسط سبب - ببعض عمومات وجوب الوفاء بالنذر من غير تخصيص بكون متعلقة فعلا اختياريا مثل قوله عليه السلام: " ما جعلته لله فف به " (1) ونحوه.
وفيه تأمل بل نظر.
ويمكن أن يستدل له أيضا بعموم أدلة الشروط حيث أن النذر شرط لغة، وليس هنا محلها.
وأما لو نذر التصدق بالنصاب كلا أو بعضا فلصيرورته ممنوعا من التصرف فيه بغير النذر (2)، وإن لم يخرج عن ملكه.
بل ربما قيل بالخروج في هذه الصورة أيضا إذا قصد بالتصدق (3) معناه العرفي، وهو الاعطاء والصرف (4) بقصد القربة، لا جعلها صدقة المتوقف على إيجاد ما به يجعل صدقة من الأسباب المعهودة في الشرع، مستدلا بأنه يصير
صفحہ 59