کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
حكي عنهم -: الوجوب مع التمكن من الفك، وليس مستندهم إلا تحقق التمكن من التصرف. وما أبعد ما بين ما ذكر من القول بإطلاق نفي الزكاة، وبين القول بإطلاق ثبوتها.
والأقوال الثلاثة محكية (1) عن الشيخ، ولكن تفرد قدس سره بالأخير (2).
ومما ذكرنا يظهر عدم وجوب الزكاة في مال المفلس بعد الحجر، دون السفيه لقدرته على إزالته - كما أشار إليه (3) الشهيد في محكي حواشي القواعد (4) - مع أن الحجر له لا عليه.
وقد استظهر بعض مشايخنا (5): الاتفاق على الوجوب عليه، ونحوه الحجر بالارتداد عن ملة.
ثم لا فرق في التمكن من فك الرهن بين أن يكون ببيعه، أو بفكه من غيره - كما صرح به في البيان (6)، والروضة (7)، وشرحها (8) - ويشكل بأن التمكن من البيع ليس تمكنا من التصرف في المرهون، فهو نظير التمكن من بيع المغصوب، ولا مورثا له حتى يكون كاستنقاذ المغصوب، فلا يبعد عدم الوجوب معه.
وحيث تعلق الزكاة بالمرهون فمقتضى القاعدة تقديم حق الفقراء، لتعلقه بالعين وخروجه (9) عن ملك المالك، وتعلق حق المرتهن بالذمة.
صفحہ 56