443

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وقت امتثال الفطرة لا وقت أداء الأمانة، إلا أن ظاهر ما تقدم من عبارة الحدائق هو عكس ذلك، وأن فائدة العزل جواز التأخير ولو خرج الوقت.

وبدل على ذلك ما تقدم من قوله عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة (1): " إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها "، ونحوها ذيل رواية الإقبال المتقدمة، (2) وذيل صحيحة العيص (3)، بناء على حملها على صورة العزل. وعلى ذلك تحمل أيضا رواية الحارث (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة " (5) فإن التحديد بهلال ذي القعدة يأبى، عن الحمل على صورة عدم المستحق.

صفحہ 446