439

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

والنهاية (1)، والمحقق في المعتبر (2). نعم في الشرائع قيد الاستحباب بما لم يصل العيد (3)، ونحوه العلامة في القواعد (4) والارشاد (5).

ومثل الفتاوى من حيث الاختلاف هنا الأخبار، ففي رواية الفقيه عن محمد بن مسلم: " تصدق عمن تعول من حر أو عبد، صغير أو كبير، من أدرك منهم الصلاة " (6). وفي مرسلة التهذيب المنقولة بالمعنى إن من ولد له قبل الزوال استحب أن يخرج عنه الفطرة، وإن ولد بعده فلا، وكذلك من أسلم قبل الزوال أو بعده (7). لكن الظاهر أنه لا منافاة بين الحكمين، ويكون الأول آكد في الاستحباب من الثاني.

وكيف كان فالانصاف إن الحكم المذكور في المرسلة يدل بظاهره على امتداد الوقت إلى الزوال، حيث إن ظاهر الحكم استحباب تشريك المولود قبل الزوال مع غيره وإلحاقه به في إعطاء (8) الفطرة عنه.

ويؤيدها في الدلالة ما تقدم من صحيحة ابن سنان من أن إعطاءها قبل الصلاة وبعدها صدقة (9). فإن الظاهر أن المراد بما قبل الصلاة المقابل لما بعدها

صفحہ 442