436

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

تحريم التأخير عن الصلاة إلى علمائنا أجمع (1). وقال في المختلف: لو أخرها عن الزوال لغير عذر أثم بالاجماع (2)، ومال إليه في المدارك (3).

دليل الأولين: أخبار كثيرة ظاهرها ذلك، منها: ما تقدم من صحيحة العيص (4)، ورواية إبراهيم بن ميمون (5)، وذيل رواية العيص إنما تدل على جواز التأخير مع العزل.

ومنها: الصحيح المروي في الفقيه عن إسحاق بن عمار: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة؟ فقال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها " (6).

ورواية العياشي، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال:

اعط، الفطرة قبل الصلاة، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعد له فطرة " (7). ونحوها المروي في الإقبال (8) ورواية المروزي: " إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة " (9).

ولا يعارضها مثل رواية عبد الله بن سنان: " اعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعدها صدقة " (10)، لاحتمال رجوع الأفضلية إلى تقديمها على ما قبل الصلاة، إذ المتبادر من القبل: الزمان القريب، سيما بقرينة حكمه عليه السلام بخروجها عن الفطرة بعد الصلاة.

صفحہ 439