434

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فعلها عند أحد السببين كما جاز فعل الزكاة عند حصول النصاب وإن لم يحصل الحول.

والحاصل: أنه لا إشكال في أن مرادهم من التقديم هو التعجيل لا التوقيت، كما ينادي بذلك عنوان المسألة بعبارة التقديم، وذكرهم إياها بعد ذكر الخلاف في وقت الوجوب، وحصر هم الخلاف بين القول بوجوبه بدخول شوال، وبين القول بوجوبها بطلوع الفجر، فظهر مما ذكرنا عدم قابلية دلالة الروايتين على سببية مطلق الادراك.

ثم إن وقوع التعجيل فطرة مشروط ببقاء الدافع على صفة وجوب الفطرة عليه خلافا لظاهر عبارة المختلف المتقدمة (1)، ووجهه: إن فقد بعض الشرائط يكشف عن عدم وجوب الفطرة، فلا يكون المأتي به (2) فطرة معجلة، نعم لا يشترط بقاء الآخذ على صفة الاستحقاق، لأنها كانت فطرة حين الاعطاء والمفروض استحقاق الآخذ لها، وإنما قلنا باعتبار بقاء الآخذ على صفة الاستحقاق في زكاة المالية المعجلة للنص المتقدم في تلك المسألة فيقتصر على مورده.

صفحہ 437