کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولو قيل: إن المال الغائب عنوان مستقل في نفسه لا يلحق به المغصوب، لعدم تنقيح المناط، سقط التمسك بالأخبار من الطرفين، لأن مورد الكل (1) في المال الغائب. لكن الظاهر: أن المعيار في الكل واحد وهو: العجز عن الأخذ، ولذا استدل بتلك الأخبار لاشتراط التمكن بلا فرط في شرح الروضة (2)، فاستدل له بما ورد من وجوب الزكاة في الدين إذا قدر صاحبه عليه، وتركه متعمدا (3) مع عدم عمله قدس سره بمضمونها، من (4) ثبوت الزكاة في الدين المقدور على أخذه.
هذا، ولكن التحقيق: الرجوع في معنى القدرة على الأخذ - الواردة في النص -، والتمكن من التصرف - الوارد في معقد الاجماع - إلى العرف، لأنه المحكم في مثله، والظاهر صدق القدرة على الأخذ بمجرد القدرة على الأسباب ولو كانت بعيدة. وأما التمكن فهو وإن كان في صدقة على التمكن من أسباب التمكن خفاء، بل منع (5) إلا أن الذي يظهر من ملاحظة فتاواهم، بل معاقد (6) إجماعاتهم هو ما يعم هذا المعنى، ولا أقل من أن يحصل الشك في مراد الكل أو البعض، فيجب الرجوع حينئذ إلى القدر المتيقن من تخصيص العمومات الموجبة للزكاة، وخصوص ما أوجبها بمجرد القدرة على الأخذ.
والمتقين هو: اعتبار التمكن بالمعنى الأعم المساوي للقدرة التي نيط بها (7) الحكم فيما عرفت من الموثقة وغيرها.
صفحہ 45