کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الزکاة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
يظن به إرادة تغاير وقتي الوجوب والاخراج، فيورد عليه بأنه خلاف ظاهر كلماتهم، بل خلاف الأصل ، حيث إن أصالة إطلاق وجوب شئ في (1) وقت جواز أدائه بعد تحقق الوجوب.
وفيه: مع أنه موقوف على إبطال دليل القول الأول الذي كفى به مقيدا للاطلاق، أنه موقوف على عدم سوق الاطلاق في مقام بيان أصل الوجوب.
نعم يشكل حينئذ ما ذكر من مسألة موت المكلف قبل طلوع الفجر، مع وجوب (2) الفطرة في ماله.
ويمكن دفعه بأن إدراك الشهر سبب للوجوب بمعنى الاستقرار في الذمة نظير معنى وجوب الزكاة بعد الحول وقبل التمكن من الأداء، كما فسره بذلك في المعتبر (3)، فلا منافاة بين استقرارها في الذمة بمجرد الهلال، وعدم وجوب الأداء إلا بعد طلوع الفجر، شبيه (4) الدين المؤجل.
وكيف كان فدلالة الروايتين على جواز الأداء ليلا في غاية الاشكال، وأصالة التأخر مع عدم إمكان قصد التقرب بالفطرة عند الشك، مضافا إلى الاحتياط اللازم مع قطع النظر عن اعتبار القربة من حيث الاشتغال اليقيني يقتضي وجوب الاتيان بعد طلوع الفجر، ولا يتوهم عدم ثبوت تيقن الاشتغال بعد الاتيان به ليلا، إذ بعد طلوع الفجر يشك في تعلق التكليف، لأنا نعلم بعد طلوع الفجر أنه تعلق به تكليف بالاخراج في زمان فيشك في البراءة عن ذلك التكليف المتيقن، وبعبارة أخرى التكليف متحقق في زمان يقينا والشك في الرافع فيستصحب، ولا يعتبر في الاستصحاب معرفة الزمان السابق بالخصوص.
صفحہ 432
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں