415

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

يعتبر الشرائط عند الطلوع، ولذا قال في المختلف (1) بعد ما حكى عن الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) والخلاف (4) القول [بأن وقتها طلوع الفجر، وعنه في الجمل (5) والاقتصاد (6) إن وقتها هلال شوال: إن ما ذكره في النهاية (7) والمبسوط (8) والخلاف (9)] (10) من أنه إذا وهب له عبد أو ولد له أو أسلم أو ملك مالا قبل الهلال وجب الزكاة، وإن كان بعده استحب إلى الزوال، مشعر بما اختاره في الجمل والاقتصاد.

لكن الانصاف عدم الابتناء، ولذلك لم يحكم في المختلف بصراحة الفروع المذكورة في كتب الشيخ بما اختاره في الجمل والاقتصاد، بل استشعر منها (11) ذلك، فالظاهر عدم الابتناء كما يشهد به ذكر الشيخ للفروع المذكورة في كتبه التي اختار فيها التوقيت بطلوع الفجر.

ويؤيده أيضا بل يشهد له أن أحدا من الفقهاء لم يعتبر في الضيف بقاء عنوان الضيافة فيه إلى طلوع الفجر من يوم العيد، مع استنادهم في وجوب الفطرة عن الضيف بما ورد من وجوب الفطرة عن الضيف وعن العيال ومن ضم

صفحہ 418