کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الزکاة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الشهر علة لعدم حدوث تعلق الفطرة بمن لم يتعلق عليه في آخر الشهر.
ومنها (1) يعلم أن وقت أداء الفطر ليس نظير وقت أداء الظهرين مثلا، فإن كل جزء من الوقت يسع الصلاتين سبب لوجوبهما يكفي في تعلق التكليف بالشخص استجماعه للشرائط في ذلك الجزء، بخلاف الوقت هنا، فإن السبب إما خارج عنه بالمرة، وإما أول جزء من أجزائه على الخلاف الآتي في مبدأ وقت الاخراج.
ثم إن الوجوب المعلق على إدراك الشهر كما يظهر من الروايتين هو الوجوب الواقعي، بل مطلق تعلق الفطرة أعم من الاخراج والاخراج عنه، لا تنجز التكليف وفعليته، فلو كن عند الهلال نائما، أو غير ملتفت إلى وجوب الفطرة، أو معتقدا لعدمه في بعض موارد الخلاف اجتهادا أو تقليدا أو لشبهة في الموضوع كعدم التولد، أو عدم كونه ولدا أو مملوكا أو زوجة له، لم يقدح ذلك كله في حدوث التنجز عليه عند التنبه ما بين الهلال والزوال.
ومن هنا يعلم أن التمسك في نفي الوجوب عن المغمى عليه عند الهلال بكونه غير قابل للتكليف حينئذ فلا يحدث بعد خروج الشهر، إن أريد به عدم قابليته لتنجز التكليف عليه عقلا، لعدم شعوره، فقد عرفت أنه غير معتبر كما في النائم (2).
وإن أريد به عدم قابليته لتعلق الوجوب الواقعي كما في الصبي والمجنون، فهو حسن، إلا أن يحتاج إلى إثبات كونه كذلك.
وأما دعوى: إن المنفي في الروايتين (3) هو تنجز التكليف، فتدلان على أن كل من لم يكلف ولم يخاطب فعلا عقلا أو شرعا بوجوب الفطرة عند الهلال فلا
صفحہ 416
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں