کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الزکاة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
مسألة NoteV00P412N03 من وجبت فطرته على غيره بالعيلولة (1) أو وجوب النفقة، سقط عنه بلا خلاف ظاهرا إلا عن الحلي (2) من وجوب الفطرة على الضيف والمضيف، ورد بعموم قوله صلى الله عليه وآله: " لا يثنا في صدقة " (3)، والأولى دفعه بنفس ما دل على وجوب أداء الفطرة عنه، فإن قوله عليه السلام في رواية الضيف: " يؤدي عنه " (4) ظاهر في وحدة الفطرة، وكون المضيف كالمتحمل لها عن الضيف وإن لم يكن تحملا حقيقيا كما ستعرف.
ولو لم تجب فطرته على الغير لاعساره مثلا، فإن كان ممن لا يجب على نفسه الفطرة لو انفرد لكونه صغيرا أو مملوكا أو فقيرا، فلا إشكال في سقوط فطرته عن نفسه.
وإن كان ممن تجب على نفسه لو انفرد كالضيف الموسر والزوجة الموسرة،
صفحہ 412
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں