کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الزکاة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الله بن سنان المتقدمة: " كل من ضممت إلى عيالك.. الخ " (1). فالمدار على صدق الانضمام إلى العيال لا على صدق العيال.
ومن ههنا يظهر أن الأجير المشترط نفقته على المستأجر منضم إلى العيال، وفاقا لغير واحد من المعاصرين (2) خلافا للفاضلين (3) وشيخنا في المسالك (4) فجعلوه من قبيل الأجرة، وفيه: إنه لا يلزم من ذلك عدم الوجوب بعد صدق الانضمام إلى العيال.
ثم إن المدعو إلى مكان الداعي ليأكل عنده الذي يطلق عليه الضيف في عرف العوام قد يشكل فيه الحكم، من جهة صدق كونه ضيفا، ومن عدم اندراجه في من انضم إلى العيال، إذ المراد الانضمام في العول وهو الانفاق، وصدقه مشكل.
صفحہ 408
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں