کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
من أنه وقت حصول الملك (1)، وعلى قول الشيخ (2) فيجري من حين التصرف وهو ضعيف يرده - مضافا إلى ما سيجئ في باب القرض - ما في حسنة زرارة:
" إن زكاة القرض على المقترض إن كان موضوعا عنده حولا " (3) وظاهرها وجوب الزكاة مع عدم التصرف أيضا.
" و " أما المبيع " ذو الخيار " فإنما يجري في الحول من " حين البيع " ولا يتوقف على انقضاء زمان الخيار بناء على القول المشهور: من عدم توقف الملك على انقضاء زمان الخيار، ويشكل ذلك في خيار البائع لو قلنا بمنعه للمشتري من التصرفات المنافية للخيار.
وربما يحمل كلامهم - هنا - على إرادة مجرد بيان عدم توقف جريان المبيع (4) في الحول من حيث الملكية حين العقد، وإن كان له مانع آخر في مدة الخيار من حيث عدم تمامية الملك، وهو محمل بعيد في نفسه، مضافا إلى ما قيل:
إنه حكي عن غير واحد: وجوب الزكاة بعد الحول، وإن كان الخيار باقيا، فيسقط البائع من الثمن بنسبة ما أخرجه المشتري من الزكاة (5).
ومثله في البعد حمل هذا الكلام على تجويز (6) تصرف المشتري في زمان خيار البائع، فيرجع البائع بعد الفسخ إلى قيمة المبيع، أو يبطل ما وقع من التصرف كالشفيع.
صفحہ 41