کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مسألة NoteV00P388N48 لو نذر الصدقة بعين، فإما أن يقول: " لله علي أن أتصدق به " وإما أن يقول:
" لله علي أن تكون هذه صدقة ".
فعلى الأولى فالظاهر حينئذ عدم خروج العين بذلك عن مالك الناذر، لعدم دلالة الكلام لغة وعرفا إلا على ايجاب التصدق على نفسه، فما لم يوجده فهو باق في عهدة الوفاء، ولازمه عدم حصول ماهية التصدق بمجرد الصيغة، فيسقط دعوى كون هذا الكلام في معنى انشاء التصدق للمستحقين (1).
وقد يفصل (2) بأنه إن قصد من قوله: " أن أتصدق " معنى: أن أجعله صدقة، فلا يخرج عن ملكه إلا بأن يجعله بعد النذر صدقة على الوجه المعهود في الشرع، وإن قصد نذر فعل التصدق بأن يعطيه للمستحقين بهذه النية خرج عن ملكه بذلك، ووجب إيصاله إلى أربابه ك " مال الزكاة " (3) وغيرها.
صفحہ 388