382

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

لو جاز التقديم على كل حال لما وجب عليه الإعادة إذا أيسر المعطى عند حلول الوقت (1).

نعم اعترضه في المعتبر بجواز التزام المجوز للتعجيل بذلك (2) بالشروط المعهودة ، فإن تعجيل زكاة الحول باجتماع شروطه (3).

لكن الأقوى مع ذلك صحة ما اعترضه المحقق، ويمكن توجيه الاعتراض بأنا نمنع أن لازم ماهية تعجيل الزكاة عدم لزوم الإعادة إذا زال القابض عن الاستحقاق، لأن المدفوع حينئذ ليس زكاة حقيقة، بل يمنع (4) الرجوع بها على الفقير بعد زوال صفة الوجه، لجواز الدفع، كيف والزكاة الحقيقة لا تتحقق ولا تحدث في العين ولا في الذمة إلا بعد تحقق الشرائط، والمشروط لا يتقدم على الشرط، بل هي في الحقيقة صدقة مستقلة أسقط الشارع بها الزكاة عند حلول الحول، وليس الاسقاط بحكم كونه زكاة، بل هو تعبد شرعي، فيمكن أن يشترط فيه بقاء القابض على الوصف المعتبر في جواز قبضه، كما يعتبر بقاء الدافع على الوصف المعتبر في وجوب دفعه.

اللهم إلا أن يندفع بأن ظاهر النص والفتوى من المانعين والمجوزين هو كون المعجلة زكاة، ولذا اتفقوا ظاهرا على استرداد العين أو بدلها لو لم يبق الدافع على الشرائط، لكشف ذلك عن عدم كون المدفوع زكاة.

ودعوى اشتراط حدوث تعلق الزكاة في الذمة أو العين بشروط غير

صفحہ 384