کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مسألة NoteV00P380N46 المشهور عدم جواز تعجيل الزكاة قبل وقت الوجوب، لأن المدفوع إن كان متصفا بصفة الوجوب لم يكن الحول شرطا، والمفروض خلافه، وإن كان متصفا بصفة الاستحباب لم يكن امتثالا لأدلة الزكاة إلا أن يقال: بعد قيام الدليل على جواز التعجيل يكون ما يعجله زكاة، لكن لا يجب دفعها الآن، ولا يكون امتثالا لأوامر الزكاة إلا أنها مسقطة عن الواجب في علم الله، نظير الدفع عند إهلال الثاني عشر كما تقدم بيانه.
وكيف كان فالعمدة في المنع: الأصل والأخبار المانعة عنه، ففي حسنة عمر بن يزيد: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده المال، أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت " (1).
وفي حسنة زرارة: " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا
صفحہ 380