کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع؟ قال: ليس عليه شئ " (1).
وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها " (2).
وعن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام: " إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه " (3)، ومقتضى الجمع بين الأخبار: حمل أدلة عدم (4) الضمان على عدم التمكن من الدفع.
ثم إن النقل إنما يتحقق مع تعين الزكاة بالعزل، أو مع نقل جميع النصاب، ومع نقل بعضه من غير عزل، فمقتضى القاعدة أيضا ضمان مقدار ما يخصه من مجموع الزكاة، لأن مقتضى الشركة تحقق نقل جزء من الزكاة في ضمن البعض (5) المنقول، وظاهر كلام الروضة (6) والمسالك (7): إن الذاهب من ماله. وقد تقدم الكلام في ذلك (8).
ثم إن الظاهر عدم الخلاف كما عن التذكرة (9) في الاجزاء لو قسمها (10) بعد النقل.
صفحہ 365