کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الثابتة بإطلاقات دفع الزكاة، وخصوص المعتبرة مثل ما عن الفقيه بسنده إلى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يعطي الزكاة فيقسمها، أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها؟ قال: لا بأس " (1).
وبإسناده عن درست بن أبي منصور: " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في زكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده؟ قال: لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع " (2).
وما في المصحح عن أحمد بن حمزة: " قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز لك؟ قال: نعم " (3).
وظاهر هذه الأخبار كما ترى يدل على الجواز بمعنى ثبوت هذا التخيير للمالك بأصل الشرع في دفع الزكاة الذي لازمها (4) عدم الضمان، إلا أن الظاهر ثبوت الضمان لو تلفت إذا تمكن من دفعها في بلده (5) إلى المستحق، وعن المنتهى الاجماع عليه (6)، وقد تقدم الضمان بالتمكن (7) من التسليم، ولعل مراد من نسب إليه المنع من النقل هو سلب الجواز لا من حيث الفورية بالمعنى المذكور الذي لازمه عدم الضمان، كما في سائر التصرفات [فيما ترى (8) حيث إنها
صفحہ 362