354

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

دليل، وإلا فمجرد ذلك لا يوجب التخصيص، مع أن أكثرها يأبى عن هذا التخصيص.

وكيف كان فلو طلبها النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام وجب الدفع إليه، لحرمة عصيانهما حتى فيما لا يتعلق بالواجبات الإلهية، لعموم أدلة إطاعة الرسول وأولي الأمر (1)، وقوله تعالى: [فليحذر الذين يخالفون عن أمره] (2)، وما دل على حرمة إيذائه (3).

ولو طلبها الفقيه فمقتضى أدلة النيابة العامة وجوب الدفع، لأن منعه رد عليه، والراد عليه راد على الله تعالى كما في مقبولة عمر بن حنظلة (4)، ولقوله عليه السلام في التوقيع الشريف الوارد في وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الأحاديث قال: " فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " (5).

فرع (6) لو طلب الإمام أو نائبه الخاص أو العام الزكاة فلم يجبه ودفعها هو بنفسه فهل يجزئ أم لا؟ قولان: أصحهما أنه لا يجزي وفاقا للمحكي عن الشيخ (7) وابن حمزة (8) والفاضلين في الشرائع (9) والمختلف (10) والشهيدين في الدروس (11)

صفحہ 356