کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
دليل، وإلا فمجرد ذلك لا يوجب التخصيص، مع أن أكثرها يأبى عن هذا التخصيص.
وكيف كان فلو طلبها النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام وجب الدفع إليه، لحرمة عصيانهما حتى فيما لا يتعلق بالواجبات الإلهية، لعموم أدلة إطاعة الرسول وأولي الأمر (1)، وقوله تعالى: [فليحذر الذين يخالفون عن أمره] (2)، وما دل على حرمة إيذائه (3).
ولو طلبها الفقيه فمقتضى أدلة النيابة العامة وجوب الدفع، لأن منعه رد عليه، والراد عليه راد على الله تعالى كما في مقبولة عمر بن حنظلة (4)، ولقوله عليه السلام في التوقيع الشريف الوارد في وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الأحاديث قال: " فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " (5).
فرع (6) لو طلب الإمام أو نائبه الخاص أو العام الزكاة فلم يجبه ودفعها هو بنفسه فهل يجزئ أم لا؟ قولان: أصحهما أنه لا يجزي وفاقا للمحكي عن الشيخ (7) وابن حمزة (8) والفاضلين في الشرائع (9) والمختلف (10) والشهيدين في الدروس (11)
صفحہ 356