352

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

مسألة NoteV00P354N42 المتولي لاخراج الزكاة إلى مصارفها اثنان: المالك، وفي حكمه نائبه وكيلا أو وليا أو وصيا، والإمام، وينوب عنه الساعي.

أما المالك ونوابه، فلا خلاف في جواز توليهم في الجملة، خلافا للمفيد (1) والحلبي (2) فأوجبا الدفع إلى الإمام مع الحضور، وإلى الفقيه مع الغيبة، وعن ابن زهرة (3) والقاضي (4): الاقتصار على وجوب الدفع مع الحضور، واطلاق الأخبار الكثيرة (5) يدفعها، بل في بعض الأخبار: رد (6) الزكاة، وأمر المالك بإخراجها، وقال: " إن هذا إذا قام قائمنا صلوات الله عليه يعدل في خلق الرحمان بالسوية، البر منهم والفاجر " (7).

نعم لا ريب في استحباب دفعها إلى الإمام عليه السلام، وإلى الفقيه مع الغيبة،

صفحہ 354