کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الزکاة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
مسألة NoteV00P354N42 المتولي لاخراج الزكاة إلى مصارفها اثنان: المالك، وفي حكمه نائبه وكيلا أو وليا أو وصيا، والإمام، وينوب عنه الساعي.
أما المالك ونوابه، فلا خلاف في جواز توليهم في الجملة، خلافا للمفيد (1) والحلبي (2) فأوجبا الدفع إلى الإمام مع الحضور، وإلى الفقيه مع الغيبة، وعن ابن زهرة (3) والقاضي (4): الاقتصار على وجوب الدفع مع الحضور، واطلاق الأخبار الكثيرة (5) يدفعها، بل في بعض الأخبار: رد (6) الزكاة، وأمر المالك بإخراجها، وقال: " إن هذا إذا قام قائمنا صلوات الله عليه يعدل في خلق الرحمان بالسوية، البر منهم والفاجر " (7).
نعم لا ريب في استحباب دفعها إلى الإمام عليه السلام، وإلى الفقيه مع الغيبة،
صفحہ 354
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں