کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
في كل ما يحتاج إليه؟ قال: لا بأس " (1)، لكن الظاهر منها إرادة التوسعة في مقابلة التضيق، ولو سلم ظهورها في إرادة الفضل عن النفقة اللائقة فلا بد أن تحمل على ما ذكرنا، لأنها لا تقاوم العمومات الكثيرة المانعة من إعطاء الغني.
ثم (2) لو بني على أن وجوب الانفاق لا يرفع الفقر كما سبق عن جماعة (3) جاز له الأخذ مطلقا من غير فرق بين أن يكون لأجل الانفاق أو للتوسعة، فافهم (4).
ثم لو قلنا بجواز الأخذ للتوسعة فيبقى استثناء الزوجة من جواز الأخذ للتوسعة من النفق وغيره، لأنها تطلب النفقة بعوض بضعها.
ثم لو كانت الزوجة ناشزة فالظاهر أنها كالمطيعة، وظاهر المحقق في المعتبر (5) الاجماع على عدم الفرق بينهما (6)، ووجهه واضح، لتمكنها من النفقة بالرجوع إلى الطاعة.
والمنقطعة المشروطة لها النفقة بحكم الدائمة، كما أن الدائمة المسقطة لوجوب النفقة بناء على جوازه كالمنقطعة.
وأما المملوك فصرح جماعة (7) بعدم جواز إعطائه، وعلله في المعتبر (8) بعدم التملك وبأنه غني بمولاه، واقتصر في البيان على عدم الملك، قال: ولو قلنا بملكة فهو في حكم في حكم ملك السيد (9)، وظاهر من ذكره هنا في واجبي النفقة إن المانع
صفحہ 339