کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
نعم " (1).
ورواية علي بن مهزيار: " عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يقولون بك؟ قال: نعم " (2).
ولا يخفى أن الغالب في القرابة وأهل البيت الشامل للنساء عدم العدالة إلى غير ذلك من الروايات.
ولا يقدح في ورودها في مقام الحاجة عدم اشتمالها على اشتراط الفقر، لأن المتأمل في سياق الأسئلة المذكورة يعلم قطعا أن المراد: السؤال عن صفة المستحق بعد صفة الفقر المعلومة لكل أحد، من الكتاب والسنة بالضرورة (3) ويؤيد ما ذكرنا عموم ما دل على أن الله عوض للسادة الخمس عن الزكاة (4)، مع أن المعروف عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس، فيلزم حينئذ أن لا يكون ما يعطى الفاسق الهاشمي من الخمس عوضا عن الزكاة المحرمة عليه.
وخصوص المرسلة المحكية عن العلل: " قلت للرجل - يعني أبا الحسن عليه السلام: ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف "، ثم قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله، والفاجر ينفقها في معصية الله " (5).
والمروي في تفسير العسكري عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث: " قيل له: من يستحق الزكاة؟ فقال: المستضعفون من شيعة محمد وآله الذين لم تقو بصائرهم، فأما من قويت بصيرته، وحسنت
صفحہ 326