300

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

مسألة NoteV00P302N36 لا خلاف ولا اشكال في جواز صرف الزكاة إلى الغارم في الجملة، وإنما الكلام في مواضع:

الأول: أنه لا اشكال في اشتراط عجز الغارم عن أداء دينه، فلو كان متمكنا منه حيا أو ميتا لم يقض عنه، والدليل على اشتراط ذلك - مضافا إلى الاجماع المحكي عن جماعة (1) -: الأخبار الآتية بعضها في مسألة اشتراط الفقر فيمن يعطى في سبيل الله.

ثم المصرح به في كلام جماعة (2)، اعتبار العجز عن أداء الدين، وفي المحكي (3) عن آخرين اعتبار الفقر فيحتمل أن يراد بالفقر مجرد الحاجة إلى الأداء وإن لم يكن فقيرا من حيث المؤونة، فالنسبة بين الغارمين والفقراء عموم من وجه.

نعم ينافيه ظاهر المحكي عن الشيخ: من أن من وجب عليه العتق في كفارة يعطى لفقره فيعتق (4)، فإن ظاهره أن مجرد اشتغال الذمة بما لا يقدر عليه،

صفحہ 302