کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
نعم، حيث ادعى الاجماع المركب (1)، إلا أن الحكم بالاستحباب بمجرد هذا مشكل وإن كان إجماعا منقولا معتضدا بما تقدم عن الناصريات (2)، وفي الرياض: أن ظاهر جماعة من الموجبين والمستحبين عدم الفرق بين الغلات والمواشي (3)، إلا أن في الاكتفاء بمثل ذلك في التهجم على مال اليتيم إشكالا، ولذا مال جماعة من المتأخرين إلى العدم وهو الأحوط، وأشكل من ذلك الحكم باستحباب الزكاة في غلات المجنون فضلا عن مواشيه، وإن ادعى في الرياض (4) أن ظاهر من عدا المحقق، وبعض من تأخر عنه (5) عدم الفرق بين الطفل والمجنون.
" ولا زكاة على المملوك " وإن قلنا بكونه مالكا مطلقا، أو في الجملة على الخلاف المذكور في محله، أما على القول بعدم الملك كما هو المشهور - ظاهرا - بل ظاهر بعض العبائر المحكية الاجماع عليه (6)، فعدم الزكاة عليه واضح، بل يخرج عن قيد اعتبار ملكية النصاب كما فعله في الغنية (7).
وأما على القول بالملك، فلحسنة ابن سنان - بابن هاشم -: " قال: ليس على مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج (8) لم يعط من الزكاة
صفحہ 32