کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الزکاة
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المتقدمة (1)، وأما انكشاف غيره من الموانع كعدم الايمان، وغيره مما يلحق به بالاجماع المركب كالهاشمية وكونه واجب النفقة أو عبدا، للحسنة المتقدمة المتممة في غير موردها بالاجماع أو الأولوية، فهو لا يوجوب الإعادة، وفاقا للمحكي عن الشيخ (2) والأكثر (3) بل ظاهر المختلف (4): الاجماع عليه وإن احتمل قويا إرادة اتفاق خصوص الخصم منه للحسنة المتقدمة (5) المتممة في غير موردها بالاجماع المركب والأولوية، ودلالتها على التفصيل بين صورتي الاجتهاد وعدمه لا يقدح، بناء على اختصاصها بالشبهة الحكمية التي (6) يعتبر في جواز الاقدام معها (7) الاجتهاد والفحص عن الحكم، فالاجتهاد فيها بمنزلة الرجوع إلى الأصول في نفي الهاشمية والرقية ونحوهما من الموضوعات المشتبهة (8).
ثم إن المحكي عن جماعة: أنه يستثنى من صورة انكشاف كون الفقير عبدا: ما لو انكشف كونه عبدا للمعطي، قال في البيان: ولو ظهر أن المدفوع إليه عبد فكظهور الغنى إلا أن يكون عبده فإنه لا يجزي، لعدم الخروج عن ملكه (9) (انتهى).
وتنظر (10) في هذا الاستثناء المحقق والشهيد الثانيان (11) وصاحب المدارك (12)
صفحہ 292
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں