کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المتقدمة (1)، وأما انكشاف غيره من الموانع كعدم الايمان، وغيره مما يلحق به بالاجماع المركب كالهاشمية وكونه واجب النفقة أو عبدا، للحسنة المتقدمة المتممة في غير موردها بالاجماع أو الأولوية، فهو لا يوجوب الإعادة، وفاقا للمحكي عن الشيخ (2) والأكثر (3) بل ظاهر المختلف (4): الاجماع عليه وإن احتمل قويا إرادة اتفاق خصوص الخصم منه للحسنة المتقدمة (5) المتممة في غير موردها بالاجماع المركب والأولوية، ودلالتها على التفصيل بين صورتي الاجتهاد وعدمه لا يقدح، بناء على اختصاصها بالشبهة الحكمية التي (6) يعتبر في جواز الاقدام معها (7) الاجتهاد والفحص عن الحكم، فالاجتهاد فيها بمنزلة الرجوع إلى الأصول في نفي الهاشمية والرقية ونحوهما من الموضوعات المشتبهة (8).
ثم إن المحكي عن جماعة: أنه يستثنى من صورة انكشاف كون الفقير عبدا: ما لو انكشف كونه عبدا للمعطي، قال في البيان: ولو ظهر أن المدفوع إليه عبد فكظهور الغنى إلا أن يكون عبده فإنه لا يجزي، لعدم الخروج عن ملكه (9) (انتهى).
وتنظر (10) في هذا الاستثناء المحقق والشهيد الثانيان (11) وصاحب المدارك (12)
صفحہ 292