کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مسألة (1) NoteV00P286N34 لو دفع زكاته إلى شخص فبان أنه غني، فالكلام تارة يقع في حكم الآخذ، وتارة في حكم الدافع:
أما الآخذ فإن كان عالما بكونها زكاة فهو محرم عليه، ضامن له، يرده مع بقائه وقيمته مع تلفه، لأن التملك إنما وقع على المال بعنوان أنه فقير (2)، والمفروض ظهور فساد هذا التمليك المقيد، فيشبه العقد الفاسد الذي لا يبقى الإذن المتحقق في ضمنه، وكذا الكلام في كل (3) إباحة أو تمليك تعلق بمال أو شخص مقيد (4) صريحا أو بالحيثية التقييدية، بقيد (5) انتفى عن موضوعه ولو بحكم الشرع.
وكيف كان فلا اشكال في أصل المسألة حتى فيما إذا كان جاهلا بالحكم وكان الدافع عالما، لأن الغرور لا يتحقق بالجهل الحكمي، لأنه تقصير من
صفحہ 286