کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
حصة الفقراء المشاركين له في المال إلى غيرهم، وأصالة العدالة ممنوعة، ومغايرة المسألة مع مسألة الكيس واضحة، وتعذر إقامة البينة بل تعسرها ممنوعة، ولهذا يكلف مدعي الاعسار بالاثبات إذا علم له أصل مال، وأدلة الهدي ورادة في بيان المصرف [مع أن في بعضها: " فإذا أتوك - يعني الزوار المنقطعين - فاسأل عنهم وأعطهم " (1) وهو صريح في عدم جواز الاعطاء بدون الفحص] (2).
وأما الروايتان فهما قضيتان لا عموم لهما، لاحتمال حصول العلم أو الظن للمعصوم من قول الشخص.
فالعمدة هو لزوم الحرج، وما ورد في تصديق المؤمن حيث أمر الإمام عليه السلام بتصديق المؤمن مستشهدا لذلك بقوله تعالى: {يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين} (3).
وربما ينفى وجوب البينة واليمين بوجه جعله في الحدائق (4) أمتن الوجوه وأنظرها وأوجهها وأحسنها، وهو: إن مورد أدلتها هي الدعاوي، لأنه المنساق من قوله: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (5).
وفيه، أولا: إن الاستدلال ليس بتلك الأدلة الواردة في بيان ما يطالب به كل من المتخاصمين، وفيما يتسلط به المدعي على المنكر، وما به (6) يرفع المنكر تسلط المدعى عليه، والمقصود فيما نحن فيه إن ثبوت فقر الشخص على وجه يجوز للمكلف دفع الزكاة إليه موقوف على قيام البينة وإن لم يقع منه (7) دعوى،
صفحہ 278