کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مسألة NoteV00P276N33 لو ادعى الفقر، فالمعروف قبول قوله، لأصالة عدم المال في بعض الفروض.
ولأصالة الصحة في دعوى المسلم، بل أصالة العدالة فيه.
وأن مطالبته بالبينة أو اليمين إذلال للمؤمن منهي عنه.
ولأنه ادعى استحقاق شئ لا ينكره عليه غيره، فيشبه مسألة الكيس المحكوم بأنه لمن ادعاه (1).
ولعموم ما دل على وجوب تصديق المؤمن، مثل الخبرين (2) الواردين في قوله تعالى: {يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين} (3) وما ورد أن: " المؤمن وحده حجة " (4).
ولتعذر إقامة البينة عليه، فيشمله ما يستفاد منه سماع دعوى يتعذر إقامة البينة عليها، كما يرشد قوله عليه السلام - في المرأة المدعية لكونها بلا زوج -:
" أرأيت لو كلفتها البينة، تجد بين لابتيها من يشهد أن ليس لها زوج؟ " (5).
صفحہ 276