کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الثانية: أن يكون عنده قوت سنة واحدة وإن لم يملك أزيد من ذلك ولا يقدر على تحصيله، كأن وهب لفقير أو أعطي من الزكاة ما يكفيه لسنة لا غير، ويدل على تحريم أخذه للزكاة - [مضافا إلى] (1) منطوق الرواية المتقدمة -: التعليل في المحكي عن العلل بطريق حسن بابن هاشم، صحيح (2) إلى صفوان بن يحيى، عن علي بن إسماعيل: " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل؟ ولو أعطي شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال:
يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته، لأنها إنما هي من سنة إلى سنة " (3).
فإن ظاهرها أن العلة في جواز أخذ كفاية السنة أنه لو منع من ذلك يبقى محتاجا في بعض السنة، فدل بمفهومه (4) على أن من عنده كفاية السنة لا يجوز له أن يأخذ.
ونحوها حسنة أخرى بابن هاشم محكية عن معاني الأخبار، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي، ولا لمحترف، ولا لقوي، قلنا: ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على ما يكف به نفسه عنها " (5).
فإن واجد مؤونة السنة قادر على ذلك، إذ ليس المراد القدرة على التكفف (6) عن زكاة السنين المستقبلة.
صفحہ 265