260

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وحسنة أبي بصير بالكاهلي (1).

ويؤيد ما ذكر: إن المسكين من المسكنة وهي الذلة، فقد أخذ فيه - مضافا إلى الحاجة المأخوذة فيه وفي الفقر - تحقق الذلة الزائدة على أصل الفقر، وليس المراد مطلق الذلة، بل الذلة من حيث الفقر، فحاصله يرجع إلى فقير يذل (2)، فهو أخص من مطلق الفقر، خلافا للمحكي عن جماعة (3) فقالوا بالعكس، و كون الفقير أسوأ حالا مستدلين على ذلك بما لا ينهض حجة.

ثم إن المحكي عن جماعة والمصرح (4) به في الروضة: الاجماع على دخول أحدهما في الآخر إذا انفرد (5)، وفي البيان - بعد ما حكى عن الشيخ (6) والراوندي (7) والفاضل (8) دخول أحدهما في إطلاق لفظ الآخر - قال: فإن أرادوا به حقيقة ففيه منع، ويوافقون على أنهما إذا اجتمعا - كما في الآية - يحتاج إلى فصل مميز بينهما. انتهى (9).

وحاصل ذيل كلامه: أنه (10) إذا وافقوا في ثبوت المميز مع اجتماعهما في الذكر، فليس في صورة الانفراد ما يوجب إرادة القدر المشترك منهما (11) إذا أطلق،

صفحہ 262