252

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

شوال 1415

اصناف

شیعہ فقہ

بملاحظة (1) بقاء رأس المال وعدمه، وهو (2) تقويمه برأس المال الذي وقع الاتجار به في أول الحول، فإن كان مالا حقيقيا محضا كأحد النقدين، فلا حاجة إلى تقويمه (3).

[وإن كان عرضا قوم بالغالب من النقدين - كما في البيان (4) والمدارك (5) - لأنه المناط في معرفة مقدار مالية الأجناس] (6).

فلو باع المتاع في الحول بدنانير وكان رأس المال الذي اشترى به دراهم، قوم الدنانير دراهم أول حول (7) رأس المال - الدراهم (8) -، صرح به (9) في الدروس (10).

والتحقيق: إن رأس المال إنما يلاحظ من حيث البقاء في الحول وعدمه بالشئ الذي اشترى به مال التجارة إن لم يكن من النقدين وإلا فبنفسه، وتقويم مال (11) التجارة بنقد آخر غير ما اشترى به لا يعرف منه بقاء رأس المال وعدمه، كما لو كان الثمن مائتي درهم وقوم مال التجارة - الباقي في الحول -

صفحہ 254