کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
مسألة NoteV00P240N28 يستحب الزكاة في مال التجارة على المشهور سيما بين المتأخرين (1)، لأخبار كثيرة منها: قضية تخاصم أبي ذر وعثمان (2) والمراد بمال التجارة - على ما ذكره جماعة - (3): ما ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب به عند الملك.
قيل: إن هذا اصطلاح فقهي، وفيه نظر، فإن الظاهر أنه معنى عرفي مستفاد من الأخبار الدالة على رجحان الزكاة في المال إذا اتجر به (4)، فإن الظاهر من التجارة في العرف هو ما ذكر، فإن الظاهر من التجارة بالمال: المعاوضة عليه بقصد الاسترباح، فيخرج عن الحد المملوك بغير عقد المعاوضة، كالحيازة والوراثة، فإن قصد بيع مثل ذلك ولو بأعلى القيم ليس استرباحا بما في يده، بل هو طلب لزيادة القيمة السوقية، ولذا (5) لا يسمى تجارة عرفا.
صفحہ 240