کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
وما أوردنا عليه سابقا (1) من عدم الوجه في تخصيصها (2) بالذكر إلا التخفيف، مدفوع بأن الوجه في التخصيص هو أنه ليس الثمر النخل غالبا مؤونة إلا هذا، وأما العامل في البستان بالسقي ونحوه فالغالب أنه شريك مع المالك بحصة من الثمر، كما هو مقتضى المساقاة.
وفي حسنة أخرى لمحمد بن مسلم بابن هاشم - في تفسير قوله تعالى:
{وآتوا حقه يوم حصاده} (3) -: " إن هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ: الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ، ويعطى الجارس أجرا معلوما ويترك من النخل معافارة وأم جعرور، ويترك الحارس يكون في النخل - العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه " - (4)، فإن جعل ثلاثة أعذاق للحارس مضافا إلى أجره المعلوم وترك المعافارة وأم جعرور مناف لعدم اندار المؤونة وتخيير المالك إياه.
وكيف كان فمثل هذا إذا انضم إلى الشهرة العظيمة، والاجماع الظاهر من الغنية (5)، والرضوي (6) المحكي دلالته (7) على المطلب، يكفي ظاهرا لتخصيص ما تقدم.
وقد يذكر بعض الأمور من باب التأييد، وفي تأيد المطلب بها نظر.
ثم على القول باستثناء المؤن فهل يعتبر استثناؤها من ملاحظة النصاب، بمعنى أنه لا يعتبر النصاب إلا بعد اخراجها، أم يستثنى عند الاخراج، بمعنى
صفحہ 233