کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
كل ما فيه مؤونة، فلو بنى على احتساب المؤنة لم يكن في ذلك فرق بين الأمرين، وكيف يحتسب مؤنة السقي الموجبة لاسقاط نصف العشر من جملة المؤن (1) ويخرج نصف العشر بعد اخراجها؟ ولذا احتمل في البيان - كما حكي عنه - اسقاط مؤونة السقي فيما فيه نصف العشر واحتساب المؤن (2).
ثم الجواب عن هذا الاشكال: بأن أحكام الشارع تعبدية كما عن المحقق الجواب بذلك في المسائل الطبرية (3) إنما يحسن إذا دل دليل على وجوب احتساب المؤونة، وإلا - كما هو المفروض - فلا ريب في أنه من أعظم الشواهد على عدم احتساب المؤن.
وأظهر من ذلك - في التأييد - ما تقدم من أدلة الخرص وفائدته وصفته، (4) سيما إذا قلنا بجوازه في الزرع، سيما ما اشتمل من تلك الأدلة على استثناء عذق أو عذقين للناطور، وترك التعرض للمعافارة وأم جعرور (5)، إذ لو كان الواجب اخراج المؤونة من البدو إلى الختم لم يكن لاستثناء العذق للناطور بالخصوص وجه، بل كان ينبغي إما أن يحتسب جميع المؤن، وإما أن يؤخر ذلك كله إلى ما بعد الجذاذ.
فيعلم من ذلك كله إن الأمر بترك العذق والعذقين للتخفيف المستحب للخارص.
صفحہ 231