214

کتاب الزکاة

كتاب الزكاة

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

شوال 1415

اصناف

شیعہ فقہ

مسألة NoteV00P216N24 لا خلاف ظاهرا - كما عن الرياض (1) والمنتهى (2) والمعتبر (3) والخلاف (4) - في أن الزكاة إنما تجب بعد إخراج حصة السلطان في الجملة.

ويدل عليه الأخبار، كصحيحة ابن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: " قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ قال: " كل أرض دفعها إليك السلطان، فما حرثته (5) فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما عليك فيما حصل في يدك بعد مقاسمته لك " (6).

ونحوها غيرها (7).

صفحہ 216