کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
مسألة NoteV00P210N22 لو أمهرت امرأة نصابا فحال عليه الحول من حين تملكه مستجمعا للشروط وجب عليها الزكاة، فإن أخرجت الزكاة وطلقها الزوج قبل الدخول فللزوج نصف الكل من الباقي، لوجود المقتضي لتملك نصف الصداق، وانتفاء المانع. وليس لها إعطاء نصف الباقي وقيمة نصف المخرج، لعدم المقتضي للعدول إلى القيمة.
وفيه: إن حقه نصف المجموع على (1) الكسر المشاع فيه، فبانتفاء بعض المجموع ينتفي (2) ذلك الكسر، ومقدار نصف الكل من الباقي هو ثلثا الباقي ومعادل للنصف، لا أنه نصف حقيقة.
فالتحقيق أن له نصف الباقي ونصف قيمة المخرج، وفاقا للشهيد (3) وخلافا للمحكي عن المبسوط (4)، وهو الظاهر من المحقق في المعتبر (5).
صفحہ 210